تعليمات الحِرف والأشغال اليدوية الممنوع ممارستها لغير الأردنيين

صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 13 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023.
ويعمل بهذه التعليمات التي لا يسمح بممارسة أي من المهن الحرفية والأشغال اليدوية التالية من قبل غير الأردنيين، وهي، “صالون حلاقة ستاتي ورجالي وأطفال ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات ومشغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر ومشاغل الحدادة والنجارة والألمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن”.
كما تشمل المهن، “مشغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية وصياغة الذهب والمجوهرات وإنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة بهدف البيع المباشر وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، وكذلك تحميص القهوة وطحنها وتعبئتها بهدف البيع المباشر، وصنع المنتجات الخزفية والفخارية وخدمتي غسيل وكي الملابس (دراي كلين)”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى