الخصاونة: تجريم الشروع بالانتحار يرسخ فكرة حماية الحق في الحياة

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تتجه إلى ترسيخ فكرة حماية الحق في الحياة، كحق أساسي تنص على حمايته المواثيق الدولية.
وأوضح الخصاونة خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأعيان التي عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي التعديلات على قانوني العقوبات والتنفيذ، أن الدستور الأردني الذي يتحلى بالتعددية، والتي تصبغ الوطن في ظلال قيادتنا الهاشمية الجامعة، ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، وتعتبر هذا الأمر من الكبائر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة عربية وإسلامية وأجنبية، مثل الأنظمة القانونية في إيطاليا والإمارات وعمان.
وبين أن أي دفع جزائي أمام أي محكمة بوجود خلل في السلامة النفسية لأي شخص عادة ما يوجب على القاضي المختص أن يحيل هذه الشخص إلى جهة طبية تقدر وضعه النفسي، وإذا ما قررت هذه الجهة ذلك، فيعتبر ذلك فورا إما من قبيل العذر المخفف أو العذر المحل الذي لا يرتب أو يوجب عقوبة بعد ذلك.
وأوضح أن جرم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات عومل معاملة المخالفة والجريمة مكتملة الأركان؛ من أجل المواءمة بين فكرة المحافظة على الطمأنينة والسلامة العامة في مكان علني وعام من جهة، وعلى فكرة انتظام سيرورة المرافق العامة والحياة العامة وحقوق الغير والمجتمع.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى مما يسمى بمحاولات الشروع بالانتحار تكون عادة غير جادة والهدف منها لفت الانتباه أو تلبية بعض المطالب؛ لافتا إلى أن المختصين في الطب النفسي يرون ضرورة أن يسري على محاولة الانتحار شرط السرية والتخطيط والتدبير المسبق الذي لا يتوافر عادة في المكان العام، مؤكدا أن القضاء هو صاحب الاختصاص في تقدير مثل هذه الحالات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى