محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن ما بين 3.5 الى 22 عاما لـ 19 متهما بقضية التبغ يتقدمهم عوني مطيع

أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي بقضية “التبغ”، على 54 متهماً بالقضية.

وقد تراوحت العقوبات التي حكمتها المحكمة على 19 متهما ما بين 3 أعوام ونصف و 22 عاما.

وحكمت المحكمة على 3 متهمين بالقضية لمدة 22 عاما (20 عاما أشغال مؤقته وعامين بالحبس)، فيما قررت الحكم على شخصين بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما.

وتراوحت قيمة الغرامات المترتبة على المتهمين التسعة عشر ما بين 11 ألف دينار و20 ألف دينار.

الوضع بالأشغال المؤقتة 22 عاما:

المتهم الأول عوني مطيع الوضع بالأشغال المؤقتة 22 عاما والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

المتهم الثاني سلامة العلمات الوضع بالأشغال المؤقتة 22 عاما والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

المتهم الثالث بشار عوني يوسف الوضع بالأشغال المؤقتة 22 عاما والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

الوضع بالأشغال المؤقتة 20 عاما:

المتهم السابع عشر عاطف حسين الوضع بالأشغال المؤقتة 20 سنة والغرامة 11 ألف دينار والرسوم

المتهم الثامن عشر أحمد دعسان الوضع بالأشغال المؤقتة 20 سنة والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

الوضع بالأشغال المؤقتة 3 سنوات ونصف:

المتهم الرابع يوسف عوني الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

المتهم الخامس عيسى يوسف مطيع الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

المتهم السادس محمد العلمات الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

المتهم السابع إسماعيل أبو مشغول الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

المتهم الثامن عامر العلمات الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

المتهم التاسع رائد محمود محمد حمدان الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 11 ألف دينار والرسوم

المتهم العاشر معتصم رمضان الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

المتهم الحادي عشر سيف الدين أبو رقعة الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

المتهم الثاني عشر يزيد أسعد الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 14 ألف دينار والرسوم

المتهم الثالث عشر محمود محمد أحمد حمدان الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 11 ألف دينار والرسوم

المتهم الرابع عشر محمد عطية خليل الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

المتهم الخامس عشر محمد طعم الله الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 11 ألف دينار والرسوم

المتهم السادس عشر أيمن طيطي الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 11 ألف دينار والرسوم

المتهم التاسع عشر رعد أبو رمان الوضع بالأشغال المؤقتة 3.5 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم

 حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ

كما قررت محكمة أمن الدَّولة، اليوم الأربعاء، حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ.

وثبتت المحكمة اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة على عدد من المتهمين في قضية التَّبغ.

وقررت المحكمة مصادرة قطع الأراضي والسيارات المتعددة الأنواع من عدد من المتهمين بقضية التَّبغ والمضبوطة في القضية.

كما قررت المحكمة مصادرة كل المجوهرات الذهبية والاسلحة النارية والساعات الثمينة والأحجار الكريمة والمبالغ المالية من عدة عملات محلية واجنبية من المتهمين في قضية التَّبغ والمضبوطة في القضية.

وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت محاكمة المتهمين بقضية التبغ في 12 مارس 2019.

وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة التبغ على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقا للائحة الاتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق.

صدور أحكام مغلظة بحق 23 مُدانًا بقضية التبغ

وفيما يلي تقرير وكالة بترا الرسمية حول تفاصيل وحيثيات هذه الاحكام..

عمَّان 29 أيلول (بترا)- بركات الزيود- أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، أحكاما مغلظة بحق 23 مدانا بقضية التَّبغ وصلت إلى وضع ثلاثة منهم بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة وصلت إلى 22 عامًا وغرامة جزائية بلغت 20 ألف دينار، وضمَّنتهم مبلغا ماليا تجاوزت قيمته الـ 179 مليون دينار، قرارا قابلا للتمييز أمام المحكمة المختصة وإعادة المحاكمة ومميزا بحكم القانون.
وصادرت المحكمة من المتهمين المدانين في القضية قطع أراض ومبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأسلحة نارية وأحجارا كريمة ومركبات وهدايا ثمينة والبضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي المضبوطة في القضية.
وعقدت المحكمة، اليوم، جلسة علنية برئاسة رئيس الهيئة المدنية القاضي ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي، بحضور المدعي العام ووكلاء الدفاع عن المتهمين، واستمرت لمدة ست ساعات.
وقرَّرت المحكمة وضع المجرمين الأول والثاني في القضية بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 22 عاما وغرامة جزائية بلغت بحدها الأقصى 20 ألف دينار لكل واحد منهما، وتضمين المتهمين مبلغ 179 مليونا و 259 ألفا و 709 دنانير، وردها لمصلحة الخزينة العامة وبما يمثل مجموع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المستحقة والغرامات الجمركية والضريبية المترتبة جراء أفعال المتهمين المذكورين ترجمة لمشروعهم الإجرامي.
وصادرت المحكمة المضبوطات في القضية بما فيها البضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ومن ضمن ذلك التَّبغ ومستلزمات تصنيع وإنتاج السجائر وخطوط الانتاج ومبالغ نقدية ومقتنيات ومركبات عائدة للمتهمين وقطع أراض قاموا بشرائها من متحصلات مشروعهم المخالف للقوانين.
وثبتت المحكمة الحجز التحفظي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتحصيل المبالغ الواجب استيفائها لمصلحة الخزينة وحل الشركات المتهمة ومنع المتهمين المدانين من القيام بتسجيل أو إنشاء أو إدارة أو تأسيس أي شركة أو مؤسسة لغايات تصنيع السجائر مستقبلا حماية للبيئة الاستثمارية في هذا القطاع.
وقرَّرت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن متهمين اثنين في القضية بعد ثبوت وفاتهما أثناء مجريات المحاكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 54 شخصا وشركة تهما من بينها، القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وغسل الأموال وتقديم وقبول الرشى وإساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية خلافا لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.
وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال الثابتة بحق المدانين جاءت مرتكزة على مشروع إجرامي جماعي منظم ومخطط إليه بمعالم واضحة وأساليب محددة وأهداف موحدة انطلاقا من تلافي إرادتهم بصفاتهم الشخصية وكممثلين عن الشركات المتهمة وصولا إلى التخطيط لمشروعهم الإجرامي واضح المعالم.
ودانت المحكمة مديرا سابقا لدائرة الجمارك العامة وقررت حبسه لمدة 10 أشهر، وبرأته من جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وقبول الرشوة.
وقرَّرت المحكمة وضع 14 مدانا بالقضية بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم وغرامة مالية تراوحت بين 11 ألف دينار و 20 ألف دينار لكل واحد منهم.
وبرأت المحكمة المتهمين: الحادي والعشرين، والرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسابع والعشرين من التهم المسندة إليهم وقررت تغريم المتهم السادس والعشرين بقيمة 10 آلاف دينار والرسوم والإفراج عنه فورا وقررت أيضا حبس المتهم الثالث والعشرين لمدة 6 أشهر. وبعد أن فرغت المحكمة من تلاوة قرار التجريم التمست النيابة العامة العسكرية منها انزال أقصى العقوبات بحق المجرمين بقضية التبغ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى