رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020  الهادف لحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية 

 
عمان 8 نيسان (بترا)- أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

ويهدف أمر الدفاع الذي أعلنه رئيس الوزراء خلال تصريحات متلفزة اليوم الأربعاء، إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول.

كما يتضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي سببتها أزمة وباء كورونا.

واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بالاشارة إلى الحديث النبوي الشريف “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”، مؤكداً أن هذا مثلنا إن شاء الله في هذا البلد الطيب بقيادته الهاشمية الحكيمة لا ننعزل عن بعضنا البعض، ولا نلجأ للخلاص الفردي على حساب الآخرين، ونقف كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضاً ونتحمل الشدائد معاً، ونتجاوز هذا الخطب الجلل معاً، وهذا المفهوم الشامل ينطبق على صحة المواطن كما ينطبق على أمنه وعيشه.

وقال رئيس الوزراء، “نحن اليوم في ظل دولة القانون التي نسعى فيها إلى دولة قوية تطبق القانون بالتساوي على الجميع بدون محاباة حماية للمواطن ومجتمع قوي يعرف حقوقه وواجباته ويلتزم بالقانون ولا يتطاول الفرد فيه على حقوق الاخرين”.

وأضاف “نحن في دولة إنتاج تعمل بشراكة مع العامل وصاحب العمل لتذليل جميع الصعوبات وتستفيد من الفرص لحماية الاقتصاد الوطني وصولاً إلى التعافي إن شاء الله، وفي دولة تكافل تقدم فيها الخدمات الأساسية مهما كانت الظروف وتقدم الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر تاثراً”.

وأكد الرزاز أن الأولوية الأولى هي لصحة المواطن، “وهذا ما يوجهنا له دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني”، لافتاً إلى أننا إذا حافظنا على صحة المواطن، وتعاضدنا ونجحنا في الحد من انتشار وباء الكورونا، سنكون مؤهلين للتعافي اقتصادياً أيضاً، بإذن الله.

وقال رئيس الوزراء إن التجربة العالمية تشير إلى أنّ هذا البُعد القيمي الأخلاقي التعاضدي التكافلي يواكبه بُعد اقتصادي وإنتاجي، يؤدي إلى نفس الغاية، مؤكداً أن الدول التي يتشارك فيها الجميع في تحمل العبء والمسؤولي، والتي تستحدث برامج ووسائل لمساعدة العامل وصاحب العمل على الاستمرار وتفادي التعثّر وتسريح العمالة – لا قدّر الله – هي الدول والاقتصادات الأسرع انتقالاً من حالة الانكماش ومن حالة الركود إلى حالة التعافي.

وتابع الرزاز “في المقابل، الدول التي يسود فيها المنظور الضيق والآني للتعامل مع الأزمات وثقافة “اللهم نفسي”، فهي الدول التي تشهد تسريح نسب كبيرة من عمالها، وضعف القوة الشرائية، وتعميق الانكماش الاقتصادي، وصعوبة تعافي قطاعها الخاص خلال مراحل لاحقة”.

وأكد أن هدفنا في المرحلة الحالية على الصعيد الاقتصادي الإبقاء ما أمكن على فرص العمل، واستمرار عمل القطاع الخاص، مع الالتزام بإجراءات الحذر الصحّي، بشكل متوازن يضمن عدم تحميل أي طرف من أطراف الإنتاج العبء الأكبر، معتمدين على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي أثبت على مر السنوات وبجميع المراحل الصعبة التي مرت على أردننا الغالي أنه قطاع وطنيٌّ منتمٍ بامتياز.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وبين المُصنِّع والموزّع، وبين المموّل والمشغّل، وبين المؤجّر والمستأجر، والحلقة الأهم، بين العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن الآن وليس غداً هو وقت التراحم والتكافل والتآزر لما فيه مصلحة الجميع.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تتجلّى اليوم قيم دولة التكافل، التي تعزّز كرامة المواطن وتحميه، والتي يتحمّل فيها الجميع أوزار هذا الظرف الصعب، لافتاً إلى أن الدولة لا تستطيع أن تحمل بمفردها، وكذلك صاحب العمل والعامل ومنوهاً بأن ما نشهده من مبادرات من قطاعنا الخاص الوطني ومؤسسات المجتمع الأهلي، ومواطنينا في دعم المجهود الوطني “صندوق همة وطن” لهو خير دليل على تلاحمنا وتعاضدنا.

وأكد الرزاز أن بلدنا بخير، والحمد لله، “وكما نريد أن نكون أنموذجاً في مواجهة هذه الأزمة، نريد أيضاً أن نكون أنموذجاً في التعافي الاقتصادي منها”، مشدداً على أننا وعلى مدى مئة عام من عمر الدولة الأردنيّة، اعتدنا أنّ نحول الصعوبات والتحدّيات إلى فرص للنجاح والتقدّم والتغيير نحو الأفضل، “واليوم سنسير على هذا النهج، وسنطوّع الأزمة إلى نجاح جديد بعون الله، في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وبسواعد أبناء شعبنا العزيز”.

وقال “من أجل ذلك كلّه، أصدر أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020”.

وأوضح رئيس الوزراء من خلال عرض مرئي جهود الحكومة في محاربة وباء كورونا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والاسس والتصنيف الذي سيتم اعتماده للتعامل مع الأزمة على المستوى الاقتصادي ودعم العامل وصاحب العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا اننا حرصنا على ان نعتمد على المعلومة الموثوقة والتشاور مع القطاع الخاص للوصول الى هذه الاسس.

وقال، “نحن نتحدث اليوم عن حماية العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني”، مشيرا الى وجود اكثر من سيناريو للتعامل مع الازمة بالنظر الى عدد الاصابات والقدرة الاستيعابية لقطاعنا الصحي في التعامل معها .

ولفت الى ان السيناريو الاول مبني على ما شهدته بعض الدول التي تأخرت في التعاطي مع الفيروس واتخاذ الاجراءات الوقائية وتسجيل حالات تزيد على 600 حالة يوميا، والسيناريو الأفضل الثاني يوضح تجارب دول اخرى سارعت بعد اكتشاف الحالات الاولى الى التعاطي مع الامر ومنع الانتشار والحد من الحركة وزيادة اعداد الفحوصات، والسيناريو الافضل الثالث يتمثل بعدد محدود من الاصابات ضمن فترة محدودة وتنخفض الحالات الى ما يقارب الصفر بشكل يومي ويتعافى الوضع الصحي والوضع الاقتصادي .

وقال رئيس الوزراء، “نحن تقريبا في بداية هذه السيناريوهات الثلاثة والامر عائد لنا كمجتمع ومواطنين اي من هذه السيناريوهات نتبع”، معربا عن امله وثقته بوعي والتزام المواطن بأن يكون لدينا النموذج الافضل بأقل عدد من الاصابات وأقل عدد من الوفيات وان نعود الى التعافي الصحي بأقرب فرصة”.

وزاد، “هذا هو السيناريو الذي نسعى اليه جميعا ولكن هذا يتطلب من الجميع مستوى عاليا من الالتزام حتى اذا نجحنا ننتقل الى التحدي الاخر وهو التحدي الاقتصادي الذي يتطلب معالجة جميع مشاكله”.

ولفت الرزاز الى انه وفي بدايات الازمة كان القطاع الخاص يخشى من انقطاع سلسلة الانتاج وتساؤلات هل ستبقى الموانئ فعالة واستيراد مدخلات الانتاج والتصدير والكثير من التخوفات حول المواد الخام، مؤكدا ان الكثير من هذه التخوفات نزلت بشكل كبير بعد اتخاذ الحكومة اجراءات هامة امنت سلاسل الانتاج والتوزيع .

واشار الى ان اكبر تخوف لدى القطاع الخاص يتعلق باستمراريته وتوفر السيولة وقدرته على تحمل الكلف والرواتب، وايضا القوة الشرائية للمجتمع الاردني، مؤكدا ان هذين الامرين مترابطان، فإذا لم نتعاون جميعا ستنخفض القوة الشرائية الامر الذي ينعكس على صاحب العمل”.

ولفت رئيس الوزراء الى ان فريق العمل يدرس البدائل ويتحاور مع القطاع الخاص للخروج بأسس واضحة وشفافة قادرة ما امكن على توزيع الحمل بين جميع الاطراف حتى نتجاوز هذه الازمة، مشيرا الى ان قرار عدم التصريح لمؤسسات وقطاعات بالعمل حاليا يأتي في اطار سعينا وحرصنا على عبور هذه المرحلة من خلال التقليل ما امكن من حركة المواطنين .

واكد انه وبالتدريج ومع اطمئنانا الكامل بأن الأمور بخير فإن وزير الصناعة والتجارة والتموين يدرس مع القطاع الخاص المعايير التي ستضمن انتقال مؤسسات من غير مصرح لها بالعمل الى مصرح لها بالعمل شريطة الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة .

وقال، لدينا منشآت غير قادرة على العمل خلال المدى المنظور ومنها الفنادق وشركات السياحة والسفر بسبب ضعف الحركة السياحية عالميا مثلما ان المطاعم سيكون عملها محدودا في حال عدم توفر خدمات التوصيل لديها، في حين ان هناك منشآت عاملة جزئيا وكليا عن بعد مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وهناك قطاعات ستتأثر على المدى الطويل مثل قطاع الانشاءات الذي قد يستعيد عافيته بالتدريج اذا التزم بمعايير الصحة والسلامة.

واكد رئيس الوزراء ان هناك فئة يجب ان نعنى بها وخاصة العاملين لحسابهم الخاص وعمال المياومة “وهؤلاء قد يكونون الأكثر تأثرا بهذه المرحلة وخاصة المنشآت الصغيرة غير المسجلة بالضمان الاجتماعي، ونحن ندعوهم جميعا للتسجيل بالضمان حتى نستطيع مساعدتهم في الاستفادة من البرامج المختلفة التي يقدمها الضمان”.

واختتم رئيس الوزراء حديث بالقول “لكل هؤلاء ولأننا بحاجة الى وسائل مختلفة للتعامل مع كل هذه الحالات، هناك برامج حماية اقتصادية تعنى بحماية المنشآت وانتقالها للمراحل القادمة بسلاسة، وبرامج حماية اجتماعية تركز على العامل واولئك الذين فقدوا مصدر رزقهم والفقراء”.

ولفت الى ان صندوق “همة وطن” هو نشاط ومساهمة للمجتمع الاردني بكل فئاته من قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد الذين ابدوا استعدادهم للتكاتف وتجاوز هذه الازمة، شاكرا للجميع على تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة.

 

وقد تلا وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992؛ وتالياً نصه:

حيث أن الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها، ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الأزمة الحالية، مع دراسة إمكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والأولويات الوطنية، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-

أولا: أ – يستحق جميع العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/ 3/ 2020 ولغاية 31/ 3/ 2020، على أن لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجراً اضافياً عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا إذا تم تكليفهم بعمل إضافي وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ب – لغايات إعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.

ثانيا: أ – تحدد القطاعات أو المؤسسات أو المنشآت المستثناة من القطاع الخاص أو من أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين.

ب – لغايات إعمال الفقرة (أ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة والتموين والصحة بتحديد أسس وإجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية.

ثالثا:- لتسهيل آليات العمل “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج أقرر ما يلي:-

أ – لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة ممارسة أعمالها “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي.

ب – يوقف العمل بأحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند.

ج – يفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بعد” بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

رابعا:- اعتباراً من تاريخ 1/ 4/ 2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:

أ – يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على أنه يجوز الاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض أجره، على أن لا يتجاوز مقدار التخفيض 30 بالمئة من أجر العامل المعتاد، وأن لا يتم اللجوء لهذا الخيار إلا اذا كان التخفيض شاملاً لرواتب الإدارة العليا للمنشأة.

ب – يستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعمالهم “عن بعد” بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل أو غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم، وكما يستحق العاملون “عن بعد” بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، أو وفق الأجر المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذا البند أيهما أعلى.

ج – يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند والذين يكلفون بعمل إضافي أجراً إضافياً وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط.

د- لغايات إعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.

هـ – لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل أو تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على أن لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للأجور.

و- تحدد الأسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لأصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الأجر الأصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية.

ح – يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (هـ) و(و) من هذا البند.

خامسا:- لصاحب العمل غير القادر على دفع الأجور على النحو الوارد في البند “رابعاً” أعلاه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، أو من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل، التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لإيقاف العمل في مؤسسته أو منشأته كلياً، ووقف عقود العمل لجميع العمال. وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفاً يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته وأوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-

أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي أوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.

ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.

ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل.

د- تبقى جميع الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين.

هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .

و- يتم وضع إشارة منع التصرّف على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشأة خلال فترة الإيقاف بقرار من اللجنة.

سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (هـ) من البند خامساً أعلاه، يحقّ لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.

ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لأصحاب العمل الملتزمين بدفع أجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالإضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.

سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء إمكاناتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأساسيّة لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً.

ثامنا: – أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها.

ج- على كل صاحب عمل قام بإجبار أي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18 /3/ 2020 حتى تاريخ صدور أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية.

تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه أو تؤدي إلى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/ 3/ 2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر أمر الدفاع هذا في الجريدة الرسمية.

عاشرا: أ- تتم إعادة النظر بما ورد في أمر الدفاع هذا والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري أو كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية.

ب- تحدد أسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات والأوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.

حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف أيّاً من إجراءات الحصول على الموافقة المشار إليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.

ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء أو الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة ثلاثة آلاف دينار.

ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في أمر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

 

تعقيب وزير العمل

ومن جانبه، قال وزير العمل نضال البطاينة، إن هناك توازناً بين مصالح العمل، والعمال في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن هناك آليات واضحة ومحددة للانتقال من وضع المنشآت غير المصرح لها بالعمل إلى منشآت مصرح لها بالعمل، مع مراعاة العوامل الصحية والوقائية في الدرجة الأولى.
ولفت إلى أن الإطار العام للمنشآت المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها، هو العمل عن بُعد إن توفرت الإمكانية لذلك بشكل جزئي أو كلي، مبيناً أنه في حال الدوام الجزئي وعن بُعد يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات العمل بالنسبة للعامل لحساب راتبه ووفقا للحد الأدنى للأجور.
أما الموظفين الذين لا يعملون في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، أكد البطاينة أن العامل يستحق 50 بالمئة من الحد الأدنى لأجره الاعتيادي، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المصرح لها بالعمل، أوضح أن العامل الذي تقتضي طبيعة عمله التواجد في المنشأة يستحق أجره كاملاً، ولا يستحق أي أجر إضافي إلا إذا قام بعمل يتطلب الحصول على هذا الأجر، مبينا أنه يجوز بالتوافق والإرادة المطلقة بين العامل وصاحب العمل، أن يخفض الموظف من راتبه إلى 70 بالمئة.
أما العاملين الذي لا يتطلب عملهم التواجد في المنشأة أو العمل عن بُعد، أشار البطاينة إلى أنهم يستحقون 50 بالمئة كحد أدنى من أجرهم الاعتيادي، لافتا إلى أن هذه الحالة تلزم صاحب العمل التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة المشار إليها بأمر الدفاع رقم 6.
ولفت إلى آلية أخرى لصاحب العمل هي التقدم بطلب إيقاف المنشأة، الذي يكون بناء على قرار اللجنة المختصة بالرفض أو القبول، مؤكداً أن الإيقاف حسب أمر الدفاع له تبعاته منها، عدم تمكن صاحب المنشأة من الاستمرار في العمل، بحيث تبقى العقود قائمة لكن لا يلزم صاحب العمل بدفع الأجر للعمال، مشيراً إلى أن العلاقة القانونية تبقى مستمرة بين الطرفين لكن يستمر المالك بأداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث غير العامل، إضافة إلى إشارة عدم التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وبين أن هناك فرقاً في حالتي الإيقاف بين المؤسسات غير المصرح لها بالعمل أو المصرح لها، مبيناً أن المؤسسات غير المصرح لها بالعمل، لا يزال صاحب العمل يتمتع ببرامج الحماية الاقتصادية، أما المؤسسات المصرح لها بالعمل وفي حالة الإيقاف لا يستفيد صاحب العمل المتوقف طوعاً من أي برامج للحماية الاقتصادية.
وقال البطاينة إنه بموجب أمر الدفاع رقم 6 ، فإن تسريح الموظفين أو الاستغناء عنهم، يكون وفقاً لقانون العمل والظروف المحددة بالمادة 28 التي تتضمن أضراراً مادية جسيمة وأدبية منصوص عليها في تلك المادة، مؤكداً
“بعكس هذه الظروف لا يجوز تسريح أي موظف”، إضافة إلى منع توقيع الموظفين أي تعهدات تنتقص من حقوقهم، لافتاً إلى أن الفرصة لا تزال سانحة للمنشآت أو المؤسسات التي قامت بهذه الإجراءات بعد 18 من الشهر الماضي أن تعود عنها خلال أسبوع من نشر القرار في الجريدة الرسمية سواء بإلغاء هذه التعهدات أو عودة موظفيها للعمل بشكل ودي.
وأكد أن أي إنهاء لخدمات الموظفين وتعهدات في غير الظروف الواردة بقانون العمل حصراً، بعد تاريخ 18 آذار من الشهر الماضي يلغى أثرهما، لافتاً إلى أن الرواتب من التاريخ نفسه ولغاية نهاية الشهر الماضي يجب على صاحب العمل أن يدفع الأجر الاعتيادي لجميع العمال سواء الذين على رأس عملهم أو غير العاملين دون احتساب العمل الإضافي، إلا إذا قام العامل بعمل يتطلب الحصول عليه، من غير تبعات العطلة الرسمية.
وأوضح أن التعليمات الصادرة عن أمر الدفاع 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري من الوزارات المختصة، مؤكداً أن الفرق الرسمية راعت التوازن بين صاحب العمل والعامل وخصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إلى أن الفرق الحكومية تعمل على مدار الساعة لمراعاة المصالح الاقتصادية المتكاملة كافة، إضافة إلى المصالح الاقتصادية الأخرى المتقاطعة.
وأوضح الحموري أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية بدأت بالعمل كالقطاعات الغذائية والدوائية والمنظفات، وسلاسل التوريد الخاصة بهم، لضمان بيع الغذاء والمنظفات والدواء والمعقمات للمواطنين.
وبين أن هناك قطاعات لم تعمل حتى هذه اللحظة، سواء قطاعات صناعية أو تجارية، مبيناً أن الحكومة تنظر بعناية إلى بدء عودة تدريجية لعمل القطاعات غير المصرح لها بالعمل إلى قطاعات مصرح لها بالعمل، مع مراعاة شروط السلامة العامة والمعايير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بين العاملين.
وأكد أن هناك تركيزاً على بدء عمل القطاعات التي لا تعمل ومنها التصديرية مع أخذ ضوابط الوقاية وشروط السلامة اللازمة، بهدف البدء في دفع أجور العاملين في هذه المنشآت التي تحدث عنها أمر الدفاع رقم 6.
وأشار الحموري إلى أن الحكومة تتواصل بشكل دوري ومستمر مع مؤسسات القطاع الخاص للعمل على تحديث كل المتطلبات والإجراءات المطلوبة، لضمان استمرار هذا القطاع بأكبر قدر ممكن.
بدوره، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن أزمة الكورونا عالمية ولم يتوقعها الاقتصاد العالمي وستسبب تراجعاً اقتصادياً وانكماشاً حاداً، مؤكداً أن الأردن سيتأثر سلباً بهذه الأزمة.
وأكد أن الحكومة تعمل بجهد على أن تكون استجابتها الاقتصادية للأزمة مشابهة للاستجابة الصحية التي نفخر بها، مشيراً إلى أن توقعاتنا للأثر المالي والاقتصادي على الأردن عميق وأن يؤثر على الإيرادات العامة.
ولفت إلى أن هناك تحديات أوجدتها أزمة كورونا، كما أن هناك فرصاً تعمل الحكومة على استغلالها مثل: انخفاض أسعار النفط، ورقمنة الاقتصاد وتنظيمه.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أوضح وزير المالية أن الأردن لن يقع في الخطأ الذي وقعت به دول أخرى في أزمات شبيهة سابقة، مؤكداً أننا لن نخفض الإنفاق وخصوصاً في هذا الوقت لأنه سيسارع في التباطؤ الاقتصادي، بل نسعى للمحافظة على نفس مستوى الانفاق، مع إعادة توزيع أولوياته، لتعظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وحول الالتزامات الداخلية والخارجية والسندات المستحقة على الأردن، أكد الدكتور العسعس أن الحكومة قامت بجميع الترتيبات اللازمة لسدادها في وقتها، ولا يوجد أي قلق في هذا الأمر.
وشدد على أن الأردن سيمر اقتصادياً من هذه الأزمة أقوى، “ونعمل بجهد على زيادة منعة القطاع الخاص وقدرته على تجاوزها”.

 

1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى