لتبسيط الكثير من الإجراءات.. مجلس النواب يقر قانون الملكية العقارية

أقر مجلس النواب مشروع قانون الملكية العقارية في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ويجمع قانون الملكية العقارية الأحكام الواردة في 13 قانونا، وينظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الإستثمار، من خلال: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودھا، ومسحھا، وتقدير قيمتھا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، وتبسيط كثير من الإجراءات، كما يُعيد القانون تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائيا، أو بوساطة “لجنة”، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيھا، وإدارة القسم المشترك فيھا، إضافة الى توضيح إجراءات رھن العقار رھناً تأمينياً ضماناً للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، واجراءات التعويض.

ويٌلغي مشروع القانون عند نفاذه “بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية” 13 تشريعاً ، هي قوانين : “الأراضي العثماني”، تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953، تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953، وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953، تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953، التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953، تصرف الاشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953، معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964، ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968، الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، وإيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى