الحبس 6 سنوات للعابثين بالمنشآت الكهربائية
في اشارة ذات معنى مقصود, نشرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت نص المادة التي تجري بموجبها معاقبة العابثين بالمنشآت الكهربائية.
وفيما يلي نص هذه المادة..
تنص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه “يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.