دفاع عن حق العمال والموظفين والمستخدمين في الاضرابات والاعتصامات المطلبية
حول تعديلات قانون العقوبات, وجه المهندس عزام الصمادي, رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة, مذكرة لرئيس مجلس النواب واعضاء المجلس النيابي, فضلاً عن ارسال نسخ لكل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان وعدد من المؤسسات المحلية والدولية.
وفيما يلي نص هذه المذكرة..
سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأكرم
السادة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس النواب الأكرام
تحية وبعد ….
الموضوع : تعديلات قانون العقوبات …..
لقد أحالت الحكومة على مجلسكم الكريم ضمن الدورة الاستثنائية الحالية قانون العقوبات المعدّل ومن ضمن ما تم إدخاله من تعديلات على القانون المادة ( 183 مكرر ) والتي تجرم عملية الإضراب أو الاعتصامات المطلبية للموظفين أو المستخدمين سواء كان في القطاع العام أو الخاص إننا نعتبر إدخال هذا التعديل هو رده عن الإصلاح وإنحياز كامل لأصحاب العمل، لأننا كنا نتوقع من الحكومة إدخال تعديلات على المنظومة التشريعية الناظمة للحق في العمل والتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية من أجل تجاوز حالة الاحتقان والتأزم في علاقات العمل كأحد مكونات العلاقات الاجتماعية للدولة الأردنية ، لنجد أن الحكومة تدفع بمزيد من الاحتقان والتأزيم بالإصرار على إدخال مثل هذا التعديل على قانون العقوبات ، حيث يتعارض هذا التعديل مع جملة من المبادئ والحقوق نوضحها كما يلي :
ففي الجانب الحقوقي، يعد ” الإضراب” أحد الحقوق الانسانية ، والمنصوص عليها في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث التزم الأردن بهذين العهدين وتم نشرهما في الجريدة الرسمية رقم ( 4764 ) الصادرة بتاريخ 15 / 6 / 2006 ، كما أن قانون العمل رقم (8 ) لسنة 1996 وتعديلاته وخاصة الفصل الثاني عشر منه قد عالج النزاعات العمالية بشكل عام وإختصت المواد ( 134 ، 135 ، 136 ) من هذا الفصل بموضوع الإضراب ، ولقد طالبنا في إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بضرورة تعديل قانون العمل كاملاً من أجل إدخال كل التعديلات الضرورية على مواده حيث أننا نعتبر تعديل قانون العمل في المرحلة الحالية هي خطوة إصلاحية بإمتياز .
وبالعودة لتعديل للمادة ( 183 مكرر ) من قانون العقوبات وإستناداً للمادة ( 128 – 1 ) من الدستور نجد أن هذا التعديل يخالف المادة ( 7 ) والمادة ( 15 – 1 ) من الدستور حيث تحدثتا عن صيانة الحرية الشخصية للمواطنيين ، لنخلص لنتيجة أن هذا التعديل وفي الجانب الحقوقي مخالف للدستور والمعايير الدولية ـ الأمر الذي يعني وفي حالة الإقرار له سوف يشكل إحراجاً كبيراً للأردن أمام الأسرة الدولية ويكرس مخالفة دستورية لا أنتم تقبلونها ولا كل المخلصين في هذا البلد يقبلون الاستمرار في إنتهاك الدستور بهذا الشكل الفض.
أما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فإن عمق الاختلالات في علاقات العمل والناجمة عن ضعف شروط العمل اللائق، سواء كانت في مستويات الأجور المنخفضة، أو انخفاض مستويات الحماية الاجتماعية، والضعف الشديد في أداء غالبية النقابات العمالية القائمة، في توفير الحماية لغالبية العاملين وتحسين شروط عملهم، وحرمان غالبية عمال الأردن من ممارسة حق التنظيم النقابي، وغيرها من معايير العمل. فإن هذه الاختلالات تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين. وقد عبرت هذه الاختلالات عن نفسها باتساع رقعة الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الماضية. واذا ما تم حرمان العاملين في القطاعين العام والخاص من ممارسة حقهم في الاضراب باعتباره أداة سلمية للاحتجاج على شروط العمل والمطالبة بتحسينها، فإن من شأن ذلك أن يدفعهم لاستخدام اساليب غير سلمية للتعبير عن عدم رضاهم عن ظروف العمل القائمة والمطالبة بتحسينها، كذلك من شأن حرمان العاملين من ممارسة حقهم في الاضراب، الى جانب حرمانهم من ممارسة حق تشكيل نقابات فعالة ومستقلة وديمقراطية، أن يعمق التفاوتات والاختلالات الاجتماعية، ويمنع بناء توازنات اجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع، وهذه التوازنات هي الضامن الأساسي للمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وبالتالي الاستقرار الأمني.
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الكرام ….
إن مصلحة الدولة الأردنية تقتضي قوننة الحوار الإجتماعي لا تأزيم علاقات العمل مما سيؤدي إلى تأزيم الوضع الاجتماعي بشكل عام وتهديد أمننا وإستقرارنا على المستوى الوطني ، لهذا فأننا نأمل منكم عدم إقرار هذا التعديل والطلب من الحكومة بضرورة تعديل قانون العمل بشكل كامل وإيجاد قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص يكفل حق العاملين بتنظيم أنفسهم بنقابات على أسس ديمقراطية ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية وينظم علاقات العمل بما فيها المفاوضة الجماعية وأسس فض النزاعات .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
12 / 7 / 2017