وسط حضور اعلامي واسع.. محكمة امن الدولة تبدأ اليوم الثلاثاء بمحاكمة المتهمين فيما يعرف بـ “قضية الدخان”/ فيديو

 

وسط حضور اعلامي كبير، بدأت محكمة أمن الدولة صباح اليوم الثلاثاء بمحاكمة المتهمين فيما يعرف بـ “قضية الدخان”، بعد تأجيل جلسات هذه القضية مرتين.

وقد نادى رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري محمد عفيف على المتهمين في هذه القضية المسجّلين في لائحة الاتهام، وكما نادى على المحامين الموكلين عنهم.

وقد دفع المحامي سميح خريس، أحد وكلاء الدفاع عن المتهم وضاح الحمود، ببطلان إجراءات التحقيق وبعدم اختصاص المحكمة.

وقال: “استأذن المحكمة الموقرة بتقديم مذكرة خطية تتضمن دفوعا قانونية تتمثل هذه الدفوع ببطلان إجراءات التحقيق وما شابها من عيوب البطلان، وتتمثل أيضاً بعدم اختصاص المحكمة الموقرة بالنظر في هذه القضية.”

وأضاف يقول : ان مذكرته تستند على “ما تم من مس جوهري بحقوق موكله، بموجب أحكام مواد الدستور، خاصة المادة “128.

اما المحامي حسام أبو رمان، فقد قدّم مذكرة من 12 صفحة، قال فيها: “إن خروج وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات ببيان تقول فيه إن مجلس الوزراء أحال القضية إلى محكمة أمن الدولة هو من قبيل التدخل في شؤون القضاء.”

وتابع: “أين الإرهاب في قضية التبغ وفي قضية مخالفة جمركية؟ … أغلب المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض.” ولفت إلى “عدم وجود بيّنات ادعاء عام تتعلق بالإرهاب، وإنما أمور جمركية ومالية”.

وقال : “القضية جمركية تخص محكمة بداية وليست من اختصاص محكمة أمن الدولة”.

وقد ردّ مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، الطعون المثارة من موكلي متهمين بـ “قضية التبغ”، مطالباً بالسير بإجراءات المحكمة.

وقال العتوم إن “المادة 99 من الدستور الأردني نصت على أن المحاكم في الأردن على 3 أنواع، هي النظامية، الدينية، والخاصّة”، لافتاً إلى أن “المحكمة تندرج تحت الفئة الثالثة، وبالتالي هي مشكّلة وفق الدستور”.

وتابع أن “المادة 110 من الدستور الأردني نصّت بأن تمارس المحاكم الخاصة اختصاصاتها وفقا لقوانين خاصة بها، وحددت المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959، أن من اختصاصات محكمة الدولة: ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة وهي جرائم الإرهاب المنصوص عليها المواد 147 / 149 من قانون العقوبات وجرائم الإرهاب الواقعة خلافا لقانون منع الإرهاب وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب”.

“وبالرجوع إلى التهم الأولى والثانية والثالثة والمسندة للمتهمين جميعا تجد المحكمة هذه التهم من ضمن التهم الواردة في قانون محكمة أمن الدولة”، أضاف العتوم.

وأوضح أن بقية “التهم المسندة للمتهمين أحيلت بالتلازم من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة وفقا لصلاحيات ممنوحة له بموجب المادة 3 / ب من قانون محكمة أمن الدولة، والمشرع رسم في المادة 63 من قانون الأصول الجزائية الأصول القانونية الواجب اتباعها من قبل المدعي العام عند استجواب المشتكى عليه، وراعت النيابة العامة في هذه القضية تحديدا وكعادتها الضمانات كافة التي منحها المشرع للمشتكى عليه حال استجوابه”.

“القضية أحيلت إلى مدعي عام أمن الدولة بموجب قرار عدم اختصاص من مدعي عام الجمارك كونه وجد أن التهم الواجب إسنادها للمتهمين تخرج من اختصاصه وتدخل في اختصاص مدعي عام أمن الدولة، والنيابة العامة اتصلت بالقضية ولم يتم إحالتها بصفتها جريمة اقتصادية”، وفق العتوم.

وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري محمد العفيف إن “قضية التبغ من اختصاص محكمة أمن الدولة”.

هذا وقد قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم  الثلاثاء 26 مارس/اذار الجاري.

وكان القاضي العقيد محمد عفيف قد قال لقناة ” المملكة” في وقت سابق إن “جلسة اليوم تضم 24 شخصاً من أصل 29، و25 شركة متهمة في القضية”، مشيراً إلى أن “ستة متهمين فارّين”.

وكانت الجلسة الأولى، التي كان من المفترض عقدها في 20 فبراير/شباط، قد أرجئت، بعد طعن متهم بالقضية أمام محكمة التمييز، إلى 6 مارس/اذار الحالي قبل أن تؤجّل لموعد جديد.

وقال عفيف في وقت سابق إن تأجيل الجلسة الثانية سببه “وجود أحد المتهمين في المستشفى لإجراء عملية جراحية”.

مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم أعلن لائحة اتهام نهائية لـ 54 شخصاً، وتهماً مسندة لمتهمين في القضية المنظورة أمام المحكمة.

وأسند المدعي العام للمتهمين في القضية التحقيقية رقم 10068/ 2018 /ن، تهما تشمل: جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.

وقرر أيضاً إحالة المتهمين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة إساءة استعمال السلطة وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية.

وقد طلب مدعي عام محكمة أمن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة إليهم، وحل الشركات المسجلة بأسماء المتهمين، ومصادرة قطع أراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى