محاولات نيابية لتوسيع دائرة البنود التي يشملها مشروع قانون العفو العام

اعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إبراهيم أبو العز اليوم الثلاثاء، إن المجلس يعتزم توسعة البنود التي يشملها مشروع قانون العفو العام، الذي أعلنت عنه الحكومة امس الاثنين.
وقال أبو العز لموقع قناة المملكة الإلكتروني، أن سعي مجلس النواب جاء “ليكون العفو أكثر شمولاً عما هو صادر من الحكومة في مشروع القانون”.
وتابع، “إن البنود التي سنسعى لإضافتها في العفو العام لا تؤثر على أمن الأردن واقتصادها وحقوق الناس”، مضيفاً “نسعى لصفحة بيضاء، وترك أثر إيجابي”.
وقال”الجرائم الإلكترونية والشيكات وارتباطها بالحق الشخصي والإهمال الوظيفي، سيتم محاولة إدخالها في العفو العام بعد نقاشها تحت قبة البرلمان”.
وبين أن الشارع الأردني والمجتمع المحلي “يطلب شمول قضايا أخرى عما هي بمسوّدة القانون، كما أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث يجب أن لا يكون منقوصاً”.
وفيما يتعلق بمخالفات السير، قال أبو العز، إن الشارع الأردني “يتطلع لحذف جميع المخالفات”.
وأضاف أن المجلس “سيسعى إلى زيادة مخالفات السير المشمولة بالعفو العام، حيث إن مشروع القانون الذي اُقر من الحكومة شمل 70 بنداً، تتعلق بمخالفات بسيطة”.
ومن جانبه فقد اعلن وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، إن قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة 327 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد إذا ارتكب تمهيدا لجنحه أو تسهيلا لها أو على الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو على أكثر من شخص أو إذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، والجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة 328 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار، أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها، أو اذا ارتكبها المجرم على أصوله”.
وأضاف التلهوني في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، يقول ان قانون العفو العام قد شمل حالات القتل القصد وفقا لأحكام المادة 326 وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة 327 من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي”.
وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته التي عقدها امس الاثنين مشروع قانون العفو العام لسنة 2018م، حيث يهدف هذا القانون إلى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.
واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.
كما استثنى مشروع القانون أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.
وفي المقابل، علَّق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصيّة للمتضرّرين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبّب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي.