مجلس النواب يمنح الملك صلاحية تعيين مدير الامن وقيادات دينية، ويرفض اعطاءه تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني

وافق مجلس النواب، خلال جلسته الصباحية اليوم الاثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني، حيث صوت على التعديل 123 نائبا، أيد منهم القرار 115 نائبا، فيما خالفه 7 نواب، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

ويمنح التعديل للملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين.

وقد الغى التعديل عبارة “مدير الدرك” التي كانت في الفقرة “و” من المادة 40 للاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام.

كما رفض مجلس النواب اعطاء الملك صلاحية تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وجاء قرار مجلس النواب متوافقا مع قرار اللجنة القانونية.

وتاليا اسماء النواب المخالفين: موسى هنطش، وأيوب خميس، وصالح العرموطي، وينال فريحات، وعدنان مشوقة، واحمد القطاونة، ومحمد ابو صعيليك.. فيحين امنتع عن التصويت النائب ماجد الرواشدة.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن آلية التعيين إذا كانت بإرادة ملكية دون توقيع الوزراء المعنيين لا تخلي الحكومة من المسؤولية، مشيرا إلى أن الدستور الأردني يوضح هذه المراحل.

وقال الخصاونة خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، إن الحكومة هي المسؤولة، والمساءلة امام مجلس النواب.

وأضاف أن “دستورنا واضح بأن السلطة التنفيذية مناطة بالملك والوزراء هم الوسيلة لذلك”، موضحا أن مجلس الوزراء يتولى ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما يوكل لغيره بموجب الدستور.

وعن اعطاء صلاحيات تعيين وزير البلاط الملكي الهاشمي للملك دون تنسيب من الحكومة قال الخصاونة، إن وزير البلاط ليس عضوا في مجلس الوزراء.

وأوضح أن هذا المنصب هو مسمى لوظيفة في الديوان الملكي الهاشمي، ولا يخضع لاحكام المواد الدستورية التي تحكم تشكيل الوزراء ولا تصدر به ارادة ملكية سامية عند تشكيل الحكومات.

وقد أقر المجلس النيابي بأغلبية 110 أصوات، تعديل المادة 53 من الدستور، باشتراط توقيع رُبع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، بدلاً من 10 نواب الواردة بالفقرة (1)، مع إضافة فقرة جديدة برقم (6) توجب على أي وزارة تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الذي انتخب في عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.

ووافق 97 نائباً على تعديل الفقرة 2 من المادة 54، والتي تمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته، من تشكيل الحكومة التالية.

ورفض 102 من أعضاء المجلس التعديل الذي أضافته الحكومة على المادة 56 ، والذي يسمح بمحاكمة الوزير “غير العامل” أمام القضاء مباشرةً، والإبقاء على المادة كما هي، وبالتالي عدم المساس بحق مجلس النواب في إحالة الوزراء “العاملين وغير العاملين” الى النيابة العامة.

وشطب النواب التعديل الحكومي على الفقرة 2 من المادة 59، والذي يشترط موافقة ما لا يقل عن 25 بالمئة من أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان عند طلب تفسير نصوص الدستور، حيث أبقى النواب على شرط أن يكون القرار بأغلبية أعضاء أي من المجلسين.

ونص تعديل الفقرة 1 من المادة 60، على وجوب موافقة ما لا يقل عن رُبع أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان في حالة الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة، فيما أتاح التعديل على الفقرة 2 من المادة 60، للمحاكم إحالة الدفع “الجدّي” بعدم الدستورية مباشرةً إلى المحكمة الدستورية، دون الحاجة إلى محكمة أخرى للبت في أمر إحالته.

وسيواصل المجلس يوم غدٍ الثلاثاء، عبر جلستين صباحية ومسائية، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، بعد إقرار 11 من مواد المشروع، والبالغ عددها 30 تعديلاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى