سلطة عباس تصدر قرارًا يمنع الموظفين من التعبير عن آرائهم

ألغت سلطةمحمود عباس مادّة من مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، تُتيح للموظفين العموميين التعبير عن آرائهم.

جاء ذلك بحسب ما ورد في العدد 181 من الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”، والتي صدر آخر عدد منها، يوم الثلاثاء الماضي.

وقد تضمّن العدد “قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة”.

وجاء في القرار أنّ “مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021؛ إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة”، وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه “يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار”، أما المادة الثالثة فقد أشارت إلى أنه “على كل الجهات المختصّة كافة، كلّ في ما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره”.

وتنصّ المادة 22 على أنه “للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات”.

كما تنصّ المادة ذاتها، على أنّه “يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (وجهة نظره) رأي الجهة الحكومية بها”.

وفي السياق، أعربت واشنطن، أمس الأربعاء، عن قلقها إزاء “تقييد السلطة الفلسطينية حرية الفلسطينيين في التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني”، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشط الشهيد نزار بنات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى