إصدار تعليمات أسس وإجراءات الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات بممارسة اعمالها

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل، غيداء العواملة، انه بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠، أصدرت اللجنة الوزارية المكونة من كل من وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الصحة التعليمات رقم (٢)لسنة ٢٠٢٠ والصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من البند ثانيا من امر الدفاع رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠ ، والمتعلقة بأسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات والمنشآت لممارسة اعمالها.

واشتملت التعليمات على الية تقديم الطلبات المتعلقة بالسماح لاي قطاع اقتصادي او مؤسسة او اي جهة ترغب بممارسة عملها، بأن تقوم بتقديم طلبها الى الوزير المختص بالقطاع الاقتصادي ابتداءا.

هذا وتم تشكيل لجنة بموجب أمر الدفاع مكونة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ووزير الصحة والوزير المختص لتقوم بالنظر في اي طلبات تقدم للوزير المختص للسماح ﻻي قطاع اقتصادي او مؤسسة او جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي وبعد تحديد الوزير المختص لوجود حاجة لوجيستية او اقتصادية او صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد العمالة للتشغيل وبالحد اﻻدنى حيث أنه للوزير المختص ان يوصي للجنة الوزارية بهذه الحالة لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا وعلى ضوء معايير واسس محددة.

وبموجب التعليمات فأن وزارة العمل تحدد اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يتناسب مع القطاع اﻻقتصادي او المؤسسة او المنشأة التي تقدمت بالطلب للجنة بحسب هذه التعليمات، ومن ثم يتم عرض الطلب واجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية على اللجنة الوطنية للاوبئة والتي بدورها ترفع توصياتها الى اللجنة بالموافقة او عدمها مع بيان اسباب ذلك.

أي أن المعايير للموافقة من عدمها هي مدى وجود حاجة ملحة اقتصاديا أو لوجستيا أو صحيا وعدم وجود مانع من قبل اللجنة الوطنية للاوبئة و كذلك العمل بالحد الأدنى من العمالة ووجود معايير صحة وسلامة معتمدة وتوافر ضمانات تطبيقها ومن ثم قرار اللجنة الوزارية.

وبناء على ماورد في هذه التعليمات فأن وزارة العمل ووزارة الصحة والجهات المختصة ستقوم بالتفتيش الدوري على المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل للتاكد من مدى تطبيقها لاجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الصادر عن وزارة العمل واي شروط او متطلبات حددتها القوانين والانظمة ذات العلاقة المعمول بها .

وبينت التعليمات انه في حال ممارسة اي صاحب عمل لعمله دون الحصول على الموافقة بهذا الخصوص او مخالفته لاجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا واي شروط او متطلبات حددتها القوانين والانظمة ذات العلاقة المعمول بها، فسيتم اغلاق المؤسسة لمدة ستين يوما حسب ماورد في امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.

للاطلاع على هذه التعليمات من خلال الرابط الالكتروني لوزارة العمل http://www.mol.gov.jo/

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى