جراء ازمة الغارمات.. مذكرة تدعو لتعديل مواد قانونية تجيز حبس المدين

 

دعت مذكرة نيابية صادرة عن مركز العدل للمساعدة القانونية اليوم الأحد، إلى وضع حد أدنى لمبلغ المطالبة المالية التي تجيز حبس المدين، ومراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائياً، للحد من مشكلة الغارمات والغارمين.

وأشارت مذكرة المركز إلى قانون التنفيذ الذي سمح بحبس المدين مدة تصل إلى 90 يوماً في السنة الواحدة للدين الواحد، وإلى كلفة النزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل التي تبلغ 750 ديناراً، وتتحملها الخزينة العامة للدولة.

وقال المركز في مذكرته الصادرة بعد يومين على حملة لجمع تبرعات تهدف إلى سد الدين عن غارمات وضع بعضهن في السجون بسبب عدم قدرتهن على السداد، إن “من الضروري التوسع في حملات توعية للمجتمع حول الآثار المترتبة على الاقتراض، وتوقيع الكفالات، والكمبيالات، والشيكات التي لا يقابلها رصيد”.

وأضاف “أدى ﺳﻮء الأحوال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ للأسر الأردﻧﻴﺔ، واﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ الأردني وﺗﺪﻧﻲ الأجور، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وغلاء الأﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺎت ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد المقترضات من شركات التمويل الصغيرة التي تمنح قروضا مالية لربات المنازل، بهدف تمكين النساء اقتصاديا”.

وتشير المذكرة إلى أن “الآلاف خاصة ممن يترأسن أسرة بلا معيل توجهن للاقتراض ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺳﺪاد دﻳﻮن، أو ﺗﺄﻣﻴﻦ قوت العائلة دون أن يقابل ذلك اتخاذ الجهات المقرضة الإجراءات اللازمة للتأكد من ملاءة المرأة، والكفيل الذي غالبا ما يكون زوجاً غير ملء ماليا لضمان الدين”.

ولفتت المذكرة إلى أن “النتيجة كانت عجز المرأة، وكفيلها عن سداد الديون ودفع الجهات المقرضة للجوء إلى القضاء، وأدى إلى صدور قرارات بحبس النساء المدينات..”.

وأوصى المركز في مذكرته بإجراء مراجعة شاملة للقوانين التي تنظم المعاملات التجارية، وتحديثها بما يتناسب مع الواقع المعيش.

يشار إلى أن رئيس الوزراء عمر الرزاز وجه امس السبت، بضرورة إخضاع جميع شركات التمويل إلى رقابة البنك المركزي؛ لضمان عدم المغالاة بنسب الفوائد أو الأرباح المفروضة على القروض وبتعديل التشريعات الناظمة لعمليات منح التمويل، وبما يضمن حماية العملاء من الإفراط في الديون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى