قانون العفو العام لا يشمل رسوم تصاريح العمل ومستحقات العمال

قالت وزارة العمل إن قانون العفو العام الذي تم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشر بالجريدة الرسمية صباح يوم الثلاثاء، يشمل جميع المخالفات المرتكبة التي وقعت قبل 12 كانون الأول 2018 خلافا لأحكام قانون العمل وما نصت عليه عدد من المواد من قانون العمل.

وهذه المواد هي المادة 11 التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن، المادة 12 التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل (كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل)، المادة 46 التي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقها، وبدلالة المادة 139، المادة 53 التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور، المادة 77 المتعلقة بالمخالفات الخاصة بتنظيم العمل والإجازات وتشغيل الأحداث وعمل المرأة، والحضانات، المادة 84 التي تتعلق بالمخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، المواد 108، 116،119 والتي تتعلق المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي، المادة 139 والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل والتي لم يرد بها نص صريح.

وأكدت الوزارة أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات، مشددة على أن اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى